بحـث
المواضيع الأخيرة
إصدار نموذج عقد العمل الفردي مع القطاع الخاص
صفحة 1 من اصل 1
إصدار نموذج عقد العمل الفردي مع القطاع الخاص
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً يتضمن اعتماد عقد العمل الفردي الخاص بالعاملين في القطاع الخاص وفق أحكام قانون العمل الجديد.
وحدد القرار، عدد ساعات العمل التي لايجب أن تزيد عن /48/ ساعة أسبوعياً، وألا تدخل فيها الفترات المخصصة للطعام والراحة، وأن على رب العمل تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بشكل يحقق عدم وجود العامل في مكان العمل أكثر من عشر ساعات باليوم ويجوز زيادة ساعات العمل اليومي إلى تسع ساعات وفق أحكام المادة /107/ من قانون العمل ولا يجوز لصاحب العمل نقل عمل الطرف الثاني من مكان العمل المتفق عليه إلى مكان آخر يعود له.
ويستحق العامل يوم راحة أسبوعية مأجورة مدتها /24/ ساعة متواصلة بعد ستة أيام عمل متواصلة وإذا تم تشغيله خلال هذا اليوم يعوض ويُعطى يوم راحة بديلاً.
وأكد القرار أنه لا يجوز لرب العمل أن يسرح الطرف الثاني لأي سبب من الأسباب المحددة في المادة /67/ من قانون العمل تحت طائلة اعتبار التسريح غير مبرر ويسأل العامل تأديبياً في حال مخالفته واجباته بموجب قانون العمل أو عقد العمل أو النظام الداخلي للعمل وفق لائحة الجزاءات وأحكام الفصل الرابع من قانون العمل.
واعتبر القرار، الأشهر الثلاثة الأولى من شغل العامل مدة اختبار لا يجوز تكرارها أو زيادتها ولرب العمل والعامل الحق بإنهاء العقد خلال هذه المدة دون إخطار مسبق، على أن يتفق الطرفان على أجر شهري يجب أن يعطى للعامل خلال موعد لا يتجاوز اليوم السادس من الشهر التالي، ويمكن لرب العمل منح العامل مزايا نقدية يتفق عليها معه ولا تدخل في مفهوم الأجر.
وأشار القرار إلى أنه يجوز لرب العمل في العقود المحددة المدة أن ينهي هذا العقد أي وقت خلال سريانه شريطة أن يدفع للعامل أجوره عن المدة المتبقية من العقد ويجوز للعامل أن ينهي عمله في العقود المحددة المدة بشرط إخبار رب العمل خطياً قبل شهرين من الموعد الذي حدده للانتهاء تحت طائلة دفع تعويض إلى رب العمل يعادل بدل أجر الطرف الثاني عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها، ويحق لرب العمل إنهاء عقد العمل سواء كان محدد المدة أم غير محدد أو لإنجاز عمل معين دون إخطار أو مكافأة أو تعويض في حال قيام العامل بارتكاب مخالفة من المخالفات التي يتضمنها قانون العمل.
ونوه القرار بأن العامل يستحق الإجازات التالية: الإجازة السنوية وإجازة الأعياد والمناسبات والإجازة المرضية والإجازة الدراسية والدورات التدريبية والإجازات بلا أجر وإجازات الحج والزواج والوفاة، وإذا اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال أيام إجازة الأعياد أو المناسبات الرسمية يستحق العامل إضافة لأجره اليومي مثلي الأجر.
وحدد القرار محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة التي تقع فيها المنشأة هي المختصة في تسوية النزاعات التي تنشأ بين العامل ورب العمل حول تطبيق شروط قانون العمل ويجب أن يودع نسخة من العقد لدى مديرية التأمينات الاجتماعية في المحافظة ونسخة لدى صاحب العمل وأخرى لدى العامل.
star lover- مشرف
- عدد المساهمات : 212
تاريخ التسجيل : 17/02/2010
العمر : 40
الموقع : الشام
مواضيع مماثلة
» كيف تبتسم في العمل
» الممثل هو ملك العمل المسرحي
» المرسوم 24 الخاص بحماية الصناعة
» بسام كوسا يرفض العمل في مصر
» عندما يكون العمل متقنا"
» الممثل هو ملك العمل المسرحي
» المرسوم 24 الخاص بحماية الصناعة
» بسام كوسا يرفض العمل في مصر
» عندما يكون العمل متقنا"
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت نوفمبر 30, 2013 5:57 am من طرف ايمن حسانين
» لقاء تليفزيونى للكاتب المسرحى / ايمن حسانين
الإثنين نوفمبر 04, 2013 3:20 am من طرف ايمن حسانين
» أحلى عيد لأغلى مموشة
الأحد ديسمبر 09, 2012 8:30 am من طرف FOX
» احترت في هذا العيد هل أعلن فرحي للمعايدة أم أعلن الحداد ؟!
الإثنين نوفمبر 07, 2011 10:15 am من طرف NoUr kasem
» محمود درويش . . تكبر تكبر
الخميس أكتوبر 27, 2011 8:56 am من طرف NoUr kasem
» المخلـــــــــــــــــــــص
الأحد أكتوبر 23, 2011 7:11 am من طرف NoUr kasem
» عيوني هي التي قالت : وما دخلي أنا
الجمعة أكتوبر 21, 2011 1:37 pm من طرف sanshi
» سيمفونية سقوط المطر
الجمعة أكتوبر 21, 2011 8:42 am من طرف NoUr kasem
» مسلسل "أوراق مدير مدرسة" يعرض مشاكل الطلاب والأساتذة وصعوبات التدريس الحديث
الجمعة أكتوبر 21, 2011 7:46 am من طرف NoUr kasem